تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
شرح
وكيف كان فلو أثم وباشر القتل ، فعن الشيخ في المبسوط « 1 » والمصنف في التلخيص « 2 » والارشاد « 3 » والمحقق في الشرائع « 4 » والشهيد الثاني في المسالك « 5 » وعن الأخير « 6 » انه الأشهر لم يثبت القصاص : واستدل له : بأن الامر قد أسقط حقه بالاذن فلا يتسلط عليه الوارث . وأورد عليه الأستاذ « 7 » : بأن الانسان غير مسلط على اتلاف نفسه ليكون اذنه بالاتلاف مسقطا للضمان كما هو الحال في الأموال فعمومات أدلة القصاص محكمة . ولكن يمكن أن يقال : إن لإتلاف النفس المحترمة حيثيتين : إحداهما حق الله تعالى وهو حكمه تعالى بعدم جواز الاتلاف .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 7 ص 43 . ( 2 ) نسبه إليه في كشف اللثامط . ج ج 11 ص 35 . ( 3 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 196 . ( 4 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 976 . ( 5 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 88 . ( 6 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 89 . ( 7 ) مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 17 .