تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
شرح
فالأظهر أن السيد يقاد منه ، والعبد يخلد في السجن ، هذا إذا كان العبد عاقلا بالغا . وأما إن كان صبيا غير مميز أو مجنونا كذلك ، فلا إشكال في أن القود على سيده ولا شيء على غير المميز لأنه بمنزلة الآلة . وإن كان صبيا مميزا فلا كلام في أن القود على سيده على ما أخبرناه لاطلاق الخبرين ، ولا شيء على العبد إذ ما دل على أن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة ، وسيأتي ، يختص بما إذا كان القود على الصبي بمقتضى الأدلة فلا يشمل المقام .

لو قال اقتلني فقتله

الخامسة : لو قال اقتلني فقتله ، فإن كان القاتل مختارا أو متوعدا بما دون القتل لم يسغ القتل بلا خلاف ولا اشكال . فإن حرمة القتل الثابتة بنهي المالك الحقيقي لا ترتفع بإذن المقتول ، وكذا على المختار في إكراه الغير بالقتل من أن الاكراه لا يسوغ القتل لو أكرهه متوعدا بالقتل ، فافتاء الأستاذ « 1 » هنا بعدم الجواز ، لا يجتمع مع ما اختاره هناك من الجواز .
هامش
( 1 ) مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 16 .