شرح
فالأظهر أن السيد يقاد منه ، والعبد يخلد في السجن ، هذا إذا كان العبد عاقلا بالغا .
وأما إن كان صبيا غير مميز أو مجنونا كذلك ، فلا إشكال في أن القود على سيده ولا شيء على غير المميز لأنه بمنزلة الآلة .
وإن كان صبيا مميزا فلا كلام في أن القود على سيده على ما أخبرناه لاطلاق الخبرين ، ولا شيء على العبد إذ ما دل على أن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة ، وسيأتي ، يختص بما إذا كان القود على الصبي بمقتضى الأدلة فلا يشمل المقام .
لو قال اقتلني فقتله
الخامسة : لو قال اقتلني فقتله ، فإن كان القاتل مختارا أو متوعدا بما دون القتل لم يسغ القتل بلا خلاف ولا اشكال . فإن حرمة القتل الثابتة بنهي المالك الحقيقي لا ترتفع بإذن المقتول ، وكذا على المختار في إكراه الغير بالقتل من أن الاكراه لا يسوغ القتل لو أكرهه متوعدا بالقتل ، فافتاء الأستاذ « 1 » هنا بعدم الجواز ، لا يجتمع مع ما اختاره هناك من الجواز .هامش
( 1 ) مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 16 .