تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
شرح
وفيه : إن الاعراض المسقط عن الحجية هو اعراض القدماء ولم يثبت ذلك في المقام ، بل السيد في الرياض « 1 » نسب القول بأن القود على العبد إلى الأشهر بين المتأخرين . ثم إن المحكى عن الشيخ ( رحمة الله عليه ) في الاستبصار « 2 » الجمع بين الخبرين ، وبين صحيح زرارة بحملهما على من كانت عادته أن يأمر عبده بقتل الناس ويغريهم بذلك ويلجئهم إليه ، فإنه يجوز على الامام أن يقتل من هذا حاله لأنه مفسد في الأرض ، وحمل الصحيح على ما لو كان نادرا . قيل « 3 » : ووافقه الحلبيان « 4 » على هذا الجمع . وفيه : أولا : إن صحيح زرارة على نقل الصدوق لا يشمل المقام ويختص بكون المأمور حرا . وثانيا : إن الخبرين أخص مطلق من الصحيح فيقدمان عليه . وثالثا : إن الجمع المزبور تبرعي لا شاهد له .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ط . ق ج 2 ص 501 . ( 2 ) العبارة موجودة في التهذيب ج 10 ص 220 ولم نجدها في الإستبصار . ( 3 ) رياض المسائل ط . ق ج 2 ص 502 . ( 4 ) الكافي في الفقه ص 387 / غنية النزوع ص 407 .