تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
ولو أمسكه واحد وقتله آخر ونظر ثالث قتل القاتل وخلد الممسك وسملت عين الناظر
شرح
دال عليه ، ولا يبعد ثبوت الدية عليه ، لان دم المسلم لا يذهب هدرا ، فتأمل . ونظير المقام في جواز القتل ما لو اضطر إلى قتل نفسه دفعا للفرد الأشد كما إذا علم بأنه لو لم يقتل نفسه لقتله آخر بأشد مما قتل به نفسه ، فإن دليل نفي الاضطرار يدل على جواز القتل ، ولا يبعد ثبوت الدية على من يعلم بأنه يقتله فإنه الباعث لقتل نفسه ، فتأمل .

لو أمسكه شخص وقتله آخر

السابعة : ( ولو أمسكه واحد وقتله آخر ونظر ثالث قتل القاتل وخلد الممسك وسملت عين الناظر ) كما هو المشهور « 1 » ، وعن الغنية « 2 » والخلاف الاجماع عليه ، ويشعر به عبارة المسالك « 3 » ، وعن الروضة « 4 » دعوى الاجماع على الأولين .
هامش
( 1 ) راجع تحرير الأحكام ط . ق ج 2 ص 242 / مجمع الفائدة ج 13 ص 399 . ( 2 ) غنية النزوع ص 407 . ( 3 ) الخلاف ج 5 ص 174 173 . ( 4 ) اللمعة الدمشقية ص 27 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 424 | السيد محمد صادق الروحاني