شرح
والأخرى حق الناس وهو ثبوت القصاص أو الدية ، وما أفاده -
دام ظله - يتم في الأولى ولا يتم في الثانية بعد كون الانسان مالكا لنفسه ولاعضائه وأعماله وذمته بالملكية الذاتية .
والمراد بالذاتي ما لا يحتاج تحققه إلى أمر خارجي ، لا الذاتي في باب البرهان ، ولا الذاتي في باب الكليات ، وهي عبارة عن الإضافة الحاصلة بين الشخص ونفسه وعمله وذمته ، والشاهد به الضرورة والوجدان والسيرة العقلائية .
فالاذن يسقط حق القصاص والدية .
والدليل على كونه من قبيل حق الناس القابل للاسقاط ان للولي ذلك فلنفسه بالأولى ، فتدبر ، فإنه حقيق به .