تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
شرح
كموثق إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله ، فقال : يقتل السيد به « 1 » . ومعتبر السكوني عنه ( ع ) : قال أمير المؤمنين ( ع ) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال أمير المؤمنين ( ع ) : وهل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه يقتل السيد ويستودع العبد السجن « 2 » . ورواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا علي ( ع ) إلا أنه قال : ويستودع العبد في السجن حتى يموت « 3 » . وأورد على الاستدلال بها بوجوه أربعة : الأول : ما في الرياض « 4 » من أن الخبرين قاصران سندا ومكافئة لما دل على القول الأول . وفيه : ان السيد « 5 » يعبر نفسه عن خبر إسحاق بالموثق كالصحيح .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 285 ح 2 / الوسائل ج 29 ص 45 ح 35118 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 285 ح 3 / الوسائل ج 29 ص 47 ح 35119 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 29 ح 3262 ، الوسائل ج 29 ص 47 ح 35119 . ( 4 ) رياض المسائل ط . ق ج 2 ص 502 . ( 5 ) رياض المسائل ط . ق ج 2 ص 501 - 502 .