شرح
كموثق إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله ، فقال : يقتل السيد به « 1 » .
ومعتبر السكوني عنه ( ع ) : قال أمير المؤمنين ( ع ) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال أمير المؤمنين ( ع ) : وهل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه يقتل السيد ويستودع العبد السجن « 2 » .
ورواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا علي ( ع ) إلا أنه قال : ويستودع العبد في السجن حتى يموت « 3 » .
وأورد على الاستدلال بها بوجوه أربعة :
الأول : ما في الرياض « 4 » من أن الخبرين قاصران سندا ومكافئة لما دل على القول الأول .
وفيه : ان السيد « 5 » يعبر نفسه عن خبر إسحاق بالموثق كالصحيح .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 285 ح 2 / الوسائل ج 29 ص 45 ح 35118 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 285 ح 3 / الوسائل ج 29 ص 47 ح 35119 .
( 3 ) الفقيه ج 3 ص 29 ح 3262 ، الوسائل ج 29 ص 47 ح 35119 .
( 4 ) رياض المسائل ط . ق ج 2 ص 502 .
( 5 ) رياض المسائل ط . ق ج 2 ص 501 - 502 .