تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
شرح
ويشهد به : قوله تعالى :وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا« 1 » . قال في المسالك « 2 » في تقريب الاستدلال به : انه شامل بعمومه الامرين أو مختص بهذه الحالة . ويشهد لإرادة الخاص منه : صحيح هشام عن الصادق ( ع ) عن هذه الآية الكريمة قال ( ع ) : قبل الشهادة ، وقوله :وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ؟ قال ( ع ) : بعد الشهادة « 3 » . وصحيح أبي الصباح عنه ( ع ) في قوله تعالى :وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُواقال ( ع ) : لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم عليها « 4 » . وصحيح محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ( ع ) في الآية الكريمة قال ( ع ) : إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه « 5 » .
هامش
( 1 ) سورة البقرة آية 282 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 266 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 381 ح 2 / من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 57 ح 3327 / وسائل الشيعة ج 27 ص 309 ح 33805 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 380 ح 2 / وسائل الشيعة ج 27 ص 309 ح 33806 . ( 5 ) الكافي ج 7 ص 380 ح 3 / وسائل الشيعة ج 27 ص 310 - 311 ح 33811 .