تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
وإن كان عبد الآمر
شرح
الظاهر أن لا خصوصية له بل الموضوع بحسب المتفاهم العرفي هو كون المتصدي للقتل فاعلا مختارا ، ولذا لا أظن أن يشك أحد في ثبوت الحبس على الامر لو كان المأمور هو المرأة ، وعلى عاقلة الصبي الدية كما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى وتدل النصوص عليه . وأما لو كان المأمور عبد الآمر ، بأن أمر السيد عبده البالغ العاقل بقتل شخص ففيه قولان : أحدهما : أنه يقتل العبد ويحبس مؤبدا السيد ، والمصنف ( رحمة الله عليه ) أشار إلى ذلك بقوله ( وإن كان عبد الامر ) وفي الرياض « 1 » جعله أشهرهما بين المتأخرين . ثانيهما : انه يقتل السيد ويخلد العبد في السجن وظاهر الرياض « 2 » ذهاب كثير من الأصحاب إلى هذا القول ، ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص ، فمقتضى العمومات والمطلقات هو القول الأول وكذا صحيح زرارة المتقدم على اشكال . ويشهد للقول الثاني : جملة من النصوص :
هامش
( 1 ) رياض المسائل ط . ق ج 2 ص 501 وفي الطبعة الجديدة ج 26 ص 190 . ( 2 ) نفس المصدر السابق .