وكذا لو امر ويخلد الامر بالسجن به
شرح
( وكذا ) يثبت القود على القاتل ( لو امر ويخلد الامر بالسجن به ) إلى أن يموت .
ويشهد به : صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله ، فقال : يقتل به الذي قتله ويحبس الامر بقتله في الحبس حتى يموت « 1 » ، ونحوه غيره .
هذا كله في الاكراه والامر مع كون المأمور حرا بالغا عاقلا .
وأما لو كان مجنونا ، أو صبيا غير ميز ، فالقصاص على المكره بلا خلاف ولا اشكال لأنهما بالنسبة إليه كالآلة في نسبة القتل .
والايراد عليه بعدم القطع لو أمرهما السيد بالسرقة ، في غير محله للفرق بين السرقة والقتل .
فان السرقة لا تصدق على الامر بخلاف القتل الذي يحصل بالتسبيب والمباشرة .
وأما إن كان مميزا ، فلا قود عليه ، لان عمد الصبي مختارا خطأ فكيف مع الاكراه كما سيأتي الكلام فيه : ولا قود على المكره أيضا ، لعدم استناد القتل إليه بعد كون القاتل مميزا ، نعم على المكره الحبس مؤبدا ، لان مورد صحيح زرارة وإن كان هو الرجل إلا أنه من
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 285 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 45 ح 35115 .