تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
شرح
وإن كان ما توعد به هو القتل : فالمشهور بين الأصحاب « 1 » أن حكمه حكم الصورة الأولى . واستدلوا له : بأن الاكراه لا يتحقق في القتل ، ويمكن توجيهه بوجوه : 1 - إن الفعل المكره عليه إنما هو فيما يدفع عن المكره - بالفتح - بفعل ما أكره عليه ، وحيث إن المكره لو قتل يثبت عليه القصاص والقتل شرعا ، فلا يدفع بفعل ما أكره عليه ما توعد على تركه . 2 - إن حديث رفع ما استكرهوا عليه « 2 » إنما يكون في مقام الامتنان على الأمة ولا منة على الأمة في القتل وإن كان منة على القاتل . 3 - ما دل من النصوص على أن التقية انما شرعت ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تقية « 3 » . وعلى ذلك لو قتله والحال هذه كان عليه القود لاطلاق الأدلة ، ولصحيح زرارة الآتي .
هامش
( 1 ) مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 13 . ( 2 ) مستدرك الوسائل ج 6 ص 423 ح 7136 . ( 3 ) الكافي ج 2 ص 220 ح 16 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 413 | السيد محمد صادق الروحاني