ولو أكره غيره على القتل اقتصَّ من القاتل
شرح
والمطلقات والاستصحاب ويقدم على الصحيحين ويحملان على صورة تفرق الضربتين زمانا ، بل صحيح ان قيس في نفسه ظاهر في ذلك .
وفيه : ان صحيح ابن البختري لو لم يكن ظاهرا في خصوص توالي الضربتين لا ريب في شموله له فيقع المعارضة بينه وبين صحيح أبي عبيدة والحمل المذكور تبرعي لا يصار إليه .
فلا بد من الرجوع إلى أخبار الترجيح ، وهي تقتضي تقدم صحيح ابن البختري لكونه موافقا للكتاب .
فالأظهر عدم التداخل .