تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
ولو أكره غيره على القتل اقتصَّ من القاتل
شرح
والمطلقات والاستصحاب ويقدم على الصحيحين ويحملان على صورة تفرق الضربتين زمانا ، بل صحيح ان قيس في نفسه ظاهر في ذلك . وفيه : ان صحيح ابن البختري لو لم يكن ظاهرا في خصوص توالي الضربتين لا ريب في شموله له فيقع المعارضة بينه وبين صحيح أبي عبيدة والحمل المذكور تبرعي لا يصار إليه . فلا بد من الرجوع إلى أخبار الترجيح ، وهي تقتضي تقدم صحيح ابن البختري لكونه موافقا للكتاب . فالأظهر عدم التداخل .

الاكراه على القتل

الرابعة : ( ولو أكره غيره على القتل ) فإن كان ما توعد به دون القتل : فلا ريب في عدم جواز القتل إذ المعلوم ضرورة من الشرع أهمية النفس المحترمة فلا ترتفع حرمة القتل بالاكراه على ما دون القتل . فلو أقدم حينئذ وقتله ( اقتص من القاتل ) بلا كلام وهو واضح ، ويحبس الامر مؤبدا ، لصحيح زرارة الآتي .