شرح
وعن جماعة منهم الشيخ ( رحمة الله عليه ) في بعض كتبه « 1 »
والمحقق والحلي « 2 » وغيرهم عدم التداخل .
واستدل لعدم التداخل : بعموم قوله تعالى :فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ« 3 » وقوله تعالى :وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ« 4 » .
ولثبوت القصاص بالقطع والشجة عند فعلها ، فمقتضى إطلاق دليله عدم سقوطه بالقتل ، وعلى فرض الشك فيستصحب .
وبأن مقتضى صحيحي محمد بن قيس وحفص بن البختري المتقدمين ذلك .
وأورد عليه : بأن صحيح أبي عبيدة المتقدم يدل على التداخل ، لاحظ قوله ( ع ) فيه « 5 » : ولو كان ضرب ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لالزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان إلا أن يكون فيهما الموت بواحدة وتطرح الأخرى فيقاد به ضاربه وبه يرفع اليد عن العمومات
هامش
( 1 ) الخلاف ج 5 ص 164 .
( 2 ) الخلاف ج 5 ص 210 .
( 3 ) البقرة آية 194 .
( 4 ) المائدة آية 45 .
( 5 ) الكافي ج 7 ص 325 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 366 ح 35789 .