شرح
والكلام فيه أيضا في موضعين :
الأول في الدية .
الثاني : في القصاص .
أما الموضع الأول : فالمشهور بين الأصحاب « 1 » هو التداخل والاكتفاء بدية واحدة وهي دية النفس .
واستشكل المحقق الأردبيلي « 2 » في التداخل فيما إذا كان الفصل بين الضربتين كثيرا .
واختار الأستاذ « 3 » عدم التداخل مطلقا .
الظاهر أنه لا إشكال ولا كلام في التداخل مع كون الموت مستندا إلى كليهما ، والوجه فيه ظاهر .
ولا إشكال أيضا في عدم التداخل مع كون الفصل بين الضربتين زمانا معتدا به ، لاطلاق الأدلة وعدم المقيد إذ المقيد على فرضه صحيح أبي عبيدة وهو في مورد ضربة بعد ضربة فلا يشمل هذا الفرض .
هامش
( 1 ) راجع الكافي للحلبي ص 390 / النهاية ص 771 .
( 2 ) مجمع الفائدة ج 13 ص 446 .
( 3 ) مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 23 .