تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
شرح
والكلام فيه أيضا في موضعين : الأول في الدية . الثاني : في القصاص . أما الموضع الأول : فالمشهور بين الأصحاب « 1 » هو التداخل والاكتفاء بدية واحدة وهي دية النفس . واستشكل المحقق الأردبيلي « 2 » في التداخل فيما إذا كان الفصل بين الضربتين كثيرا . واختار الأستاذ « 3 » عدم التداخل مطلقا . الظاهر أنه لا إشكال ولا كلام في التداخل مع كون الموت مستندا إلى كليهما ، والوجه فيه ظاهر . ولا إشكال أيضا في عدم التداخل مع كون الفصل بين الضربتين زمانا معتدا به ، لاطلاق الأدلة وعدم المقيد إذ المقيد على فرضه صحيح أبي عبيدة وهو في مورد ضربة بعد ضربة فلا يشمل هذا الفرض .
هامش
( 1 ) راجع الكافي للحلبي ص 390 / النهاية ص 771 . ( 2 ) مجمع الفائدة ج 13 ص 446 . ( 3 ) مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 23 .