تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
ويدخل قصاص الطرف وديته في قصاص النفس وديتها ولو جرحه ثم قتله
شرح
فقال : إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل ، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتص منه . « 1 » وصحيح حفص بن البختري عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات ؟ قال ( ع ) : إن كان ضربه ضربة اقتص منه ثم قتل ، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه . « 2 » أضف إلى ذلك أن القتل لا ينفك عادة عن الجرح ولو سلم شمول العمومات لكل من الجنايتين مع أنه ممنوع ، يفيد إطلاقها ويخصص عمومها بالخبرين ، فلا اشكال في الحكم ، فما أفاده المصنف ( رحمة الله عليه ) بقوله : ( ويدخل قصاص الطرف وديته في قصاص ) النفس وديتها تام فيما هو مورد كلامه ، وهو ما لو جرحه فسرت الجناية فمات . وأما المورد الثاني : وهو ما لو كان الجنايتان بعملين كما ( لو جرحه ثم قتله . )
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 326 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 112 ح 35280 . ( 2 ) التهذيب ج 10 ص 253 ح 35 .