تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
شرح
ومثله غيره ، فإنها شاملة بإطلاقها لمن قصد القتل بالمفروض الذي هو مما يقتل مثله غالبا ، وعدمه ولكن قصد الفعل . وصحيح الفضل بن عبد الملك عنه ( ع ) : إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد الحديث « 1 » ، فإنه يدل على أن الضرب بالحديدة التي تقتل عادة من القتل العمدي وإن لم يقصد الضارب القتل ابتداء . وصحيح زرارة وأبي العباس عنه ( ع ) : إن العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله ، والخطاء أن يتعمده ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله ، والخطاء الذي لا شك فيه أن يتعمد شيئا آخر فيصيبه « 2 » فان التقييد بما لا يقتل مثله يدل على أن الآلة إذا كانت قتالة فليس هو من الخطأ وإن لم يقصد القتل ابتداء .

شبيه العمد

وأما إذا لم يكن قاصدا للقتل ، ولم يكن الفعل قاتلا عادة كما إذا ضربه بعود خفيف ، أو رماه بحصاة فاتفق موته ، فهل هو عمد كما
هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 105 ح 5095 / الوسائل ج 29 ص 38 ح 35092 . ( 2 ) الوسائل ج 29 ص 40 ح 35096 / الهذيب ج 10 ص 160 ح 22 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 391 | السيد محمد صادق الروحاني