تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
شرح
وخبر يونس عن بعض أصحابه عنه ( ع ) : إن ضرب رجل رجلا بعصا ، أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو يشبه العمد ، فالدية على القاتل ، وإن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به ، وإن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم فهو شبه العمد « 1 » وصحيح زرارة وأبي العباس المتقدم آنفا ونحوها غيرها ، بل يدل عليه جميع النصوص التي استدل بها للقول الثاني في المسألة المتقدمة التي عرفت أن الجمع بينها وبين معارضتها إنما يكون بحملها على هذه الصورة . وقد استدل للقول الآخر بخبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة ، أو بآجرة ، أو بعود ، فمات كان عمدا « 2 » . ومرسل جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( ص ) : قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود ، وإنما الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 280 ح 9 / الوسائل ج 29 ص 37 ح 35088 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 279 ح 7 ، الوسائل ج 29 ص 38 ح 35091 . ( 3 ) الوسائل ج 29 ص 37 ح 35089 .