تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
شرح
وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث : إنما الخطأ أن تريد شيئا فتصيب غيره ، فأما كل شئ قصدت إليه فأصبته فهو العمد « 1 » . ونحوها غيرها من النصوص الدالة عليه عموما بل ظهورا في بعضها . واستدل للقول الآخر : بأنه إذا لم يكن الآلة مما يقتل عادة ، فمجامعة القصد معها كالقصد بلا ضرب . وبجملة من النصوص الآخر . كمرسل يونس عن الإمام الصادق ( ع ) : ان ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو يشبه العمد « 2 » ومثله غيره . وصحيح أبي العباس عنه ( ع ) قلت له : أرمي الرجل بالشيء الذي لا يقتل مثله ؟ قال : هذا خطأ ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها ، قلت : أرمي الشاة فأصيب رجلا ؟ قال : هذا الخطأ الذي لا شك فيه والعمد الذي يضرب بالشيء الذي يقتل بمثله « 3 »
هامش
( 1 ) الوسائل ج 29 ص 40 ح 35101 . ( 2 ) الوسائل ج 29 ص 37 ح 35088 / الكافي ج 7 ص 280 ح 9 . ( 3 ) الوسائل ج 29 ص 37 ح 90 350 / الكافي ج 7 ص 280 ح 0 10