أو يقصد إلى فعل يقتل غالبا وإن لم يقصد القتل
شرح
على صورة عدم القصد إلى القتل كما هو الغالب في الضرب بما لا يقتل عادة ، بل لو جمع العرف بين الطائفتين لا يشك أحد في أن ما ذكرناه جمع عرفي يفهمه كل أحد بعد جمع المتنافيين في بادئ النظر ، مع أنه لو سلم التعارض لا ريب في أن الترجيح للنصوص الأولة .
وأما الاحتياط فقد حققناه في الأصول أنه ليس من مرجحات أحد المتعارضين على الاخر ، فالأظهر تحقق العمد به .
ولا خلاف ظاهرا في أنه يتحقق العمد بقصد ما يكون قاتلا عادة وإن لم يكن قاصدا للقتل ابتداء وهو الذي ذكره المصنف ( رحمة الله عليه ) بقوله ( أو يقصد إلى فعل يقتل غالبا وإن لم يقصد القتل ) وعن الفقيه الاجماع عليه « 1 » ، وعللوه بأن القصد إلى الفعل مع الالتفات إلى ترتب القتل عليه عادة لا ينفك عن قصد القتل تبعا .
وبجملة من النصوص كصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل أيدفع إلى أولياء المقتول ؟ قال ( ع ) : نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه « 2 » .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه ، وأما التعليل الذي ذكر فهو للسيد الخوئي في مباني تكملة المنهاج ج 42 ص 4 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 279 ح 4 / الوسائل ج 29 ص 39 ح 5194 .