تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
شرح
وبخبر الحلبي : قال أبو عبد الله ( ع ) : العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة ، أو بحجر ، أو بعصا ، أو بوكزة ، فهذا كله عمد ، والخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره « 1 » . وفي المسالك « 2 » وفي الرواية الأولى ضعف بعلي بن حمزة ، والثانية بارسالها ، والثالثة في طريقها محمد بن عيسى عن يونس وهو ضعيف ، ولكن علي بن أبي حمزة يعتمد على خبره وإن كان واقفيا ، وارسال مثل جميل سيما وان في الطريق ابن أبي عمير لا يضر ، ومحمد بن عيسى ثقة . وما ذكره ابن الوليد من ترك رواية محمد بن عيسى عن يونس ، منشأه اعتقاد ابن الوليد توقف جواز الرواية على القراءة عن الشيخ ، أو قراءة الشيخ عليه وكون السامع فاهما لما يرويه ، وكان لا يعتبر الإجازة المشهورة ، وكان محمد بن عيسى عند تحمل الرواية عن يونس صغير السن فترك ابن الوليد رواية محمد بن عيسى عن يونس لعدم اعتماده على فهمه لصغره وعدم كفاية إجازة يونس له . وهو غير تام فان الميزان هو حين الأداء لا حين التحمل .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 278 ح 2 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 68 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 394 | السيد محمد صادق الروحاني