تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
وإما شبيه عمد وهو أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده كمن يضرب تأديبا فيموت
شرح
عن الشيخ في المبسوط « 1 » أما مطلقا كما حكاه بعض ، أو إذا كان محددا كما هو الظاهر من العبارة التي نقلها كاشف اللثام « 2 » . أم لا يكون عمدا كما أفاده المصنف ( رحمة الله عليه ) بقوله : ( وإما شبيه عمد وهو أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده كمن يضرب تأديبا فيموت ) وفي المسالك « 3 » وهو الأشهر ، وفي الرياض « 4 » وعليه عامة من تأخر حتى الشهيد في اللمعة بل عليه الاجماع في الغنية ، بل التأمل في عبارة المبسوط يوجب الاطمئنان بأن الشيخ ) رحمة الله عليه ( أيضا يذهب إلى هذا القول . وكيف كان فيشهد به مضافا إلى عدم تحقق العمد في القتل : جملة من النصوص كصحيح أبي العباس عن الإمام الصادق ( ع ) قال : قلت له : أرمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله ؟ قال : هذا خطأ ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى ، قلت : أرمي الشاة فأصيب رجلا ؟ قال : هذا الخطأ الذي لا شك فيه ، والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل بمثله « 5 » .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 8 ص 77 . ( 2 ) كشف اللثام ط . ق ج 2 ص 439 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 68 . ( 4 ) رياض المسائل ط . ق ج 2 ص 501 . ( 5 ) الكافي ج 7 ص 280 ح 10 / الوسائل ج 29 ص 37 ح 35090 .