شرح
والمرسل عنه ( ع ) : قال أمير المؤمنين ( ع ) : في الخطأ شبه العمد أن تقتله بالسوط ، أو بالعصا ، أو بالحجارة ، إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل الحديث « 1 » .
وخبر زرارة عنه ( ع ) : العمد أن تعمده فتقتله بما مثله يقتل « 2 » ، وقريب منها غيرها .
وأجابوا عن النصوص الدالة على القول الأول بحمل العمد فيها على ما يشمل شبه العمد لمقابلته بالخطإ المحض ، مع أنه لو سلم تعارضهما يقدم الثانية لموافقتها للاحتياط .
أقول : العمدة هي النصوص ، وأما التعليل بأن الآلة إذا كانت مما لا يقتل عادة فالقصد المجامع معها كالقصد بلا ضرب ، فهو مضافا إلى ظهور علته اجتهاد في مقابل النص .
وأما النصوص فحمل الأولة على ما ذكر ينافي ما في جملة منها من التصريح بالقود في العمد وهو لا يجامع حمله على شبيه العمد أو ما يشمله .
وأما الثانية فمضافا إلى ضعف اسناد جملة منها قابلة للحمل
هامش
( 1 ) الوسائل ج 29 ص 39 ح 35094 .
( 2 ) الوسائل ج 29 ص 41 ح 35103 .