هو أن يقصد بفعله إلى بفعله إلى القتل كمن يقصد قتل إنسان بفعل صالح له ولو نادر
شرح
أما العمد ف ( هو ) يتحقق ب ( أن يقصد ) البالع العاقل ( بفعله إلى القتل ) ولو بما لا يكون قاتلا غالبا فيما إذا ترتب القتل عليه ( كمن يقصد قتل إنسان بفعل صالح له ولو نادرا ) على الأشهر بل عليه عامة المتأخرين كما في الرياض « 1 » وفي الجواهر « 2 » ، بل لم أجد فيه خلافا وإن أرسل ، بل في كشف اللثام « 3 » نسبته إلى ظاهر الأكثر وإن لم نتحققه ، لان الموضوع للقصاص هو القتل العمدي وهو يتحقق به .
ولجملة من النصوص ، لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة ، أو بحجر ، أو بعصا ، أو بوكزة ، فهذا كله عمد ، والخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره « 4 » .
والمرسل كالصحيح عن أحدهما ( ص ) : قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود ، وانما الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره « 5 » .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ط . ق ج 2 ص 500 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 42 ص 13 .
( 3 ) كشف اللثام ط . ق ج 2 ص 439 .
( 4 ) الوسائل ج 29 ص 36 ح 35086 / الكافي ج 7 ص 278 ح 2 .
( 5 ) الوسائل ج 29 ص 37 ح 35089 / الكافي ج 7 ص 278 ح 1 .