تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
وفيه فصول : الأول : القتل إما عمد
شرح
والباء للمقابلة ، فيؤول معنى الجملة إلى أن النفس تقتل بالنفس ، والعين تفقأ بالعين وهكذا ، والجروح ذوات قصاص ، وعلى الجملة ان كلا من النفس ، وأعضاء الانسان مقتص بمثله ، إلى غير ذلك من الآيات . مضافا إلى ما يدل عليه بالعموم كقوله تعالى :وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ« 1 » . وقوله تعالى :وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ« 2 » ونحوهما غيرهما . وأما السنة : فهي فوق حد الاستفاضة بل التواتر وستمر عليك طرف منها في ضمن المسائل الآتية .

[ الفصل الأول ] أقسام القتل :

القتل العمدي

( و ) كيف كان ف - ( فيه فصول ) : الفصل ( الأول ) : في أقسام ( القتل ) وهو ( إما عمد ) أو شبيه ، أو خطأ محض .
هامش
( 1 ) النحل آية 45 . ( 2 ) البقرة آية 194 .