تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
ويغلظ هاهنا العقوبة ، ولو كانت الميتة زوجة عزر ، ويثبت بأربعة
شرح
( ويغلظ هاهنا العقوبة ) زيادة على الحد بلا خلاف لان الفعل هنا أفحش . ولمرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عنه ( ع ) : في الذي يأتي المرأة وهي ميتة ؟ قال ( ع ) : وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية « 1 » . ( ولو كانت الميتة زوجة عزر ) بلا خلاف يوجد لأنه ليس زنا كي يثبت عليه الحد ولا يكون جائزا لان ظاهرهم الاتفاق على حرمة وطئها بعد الموت ، فيثبت عليه التعزير كما في سائر المحرمات . ( ويثبت ) الزنا بالميتة ( بأربعة ) شهود ذكور عدول إجماعا « 2 » . انما الكلام في أنه هل يعتبر الأربعة أم يكفي شهادة عدلين ، فالمشهور هو الأول ، وعن الشيخين « 3 » وابن حمزة « 4 » وجماعة « 5 » اختيار الثاني .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 63 ح 13 / الوسائل ج 28 ص 362 ح 34973 . ( 2 ) رياض المسائل ج 16 ص 179 . ( 3 ) المقنعة ص 790 ، النهايةج 3 ص 311 . ( 4 ) الوسيلة ص 415 . ( 5 ) راجع جامع الشرايع ص 556 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 375 | السيد محمد صادق الروحاني