ويغلظ هاهنا العقوبة ، ولو كانت الميتة زوجة عزر ، ويثبت بأربعة
شرح
( ويغلظ هاهنا العقوبة ) زيادة على الحد بلا خلاف لان الفعل هنا أفحش .
ولمرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عنه ( ع ) : في الذي يأتي المرأة وهي ميتة ؟ قال ( ع ) : وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية « 1 » .
( ولو كانت الميتة زوجة عزر ) بلا خلاف يوجد لأنه ليس زنا كي يثبت عليه الحد ولا يكون جائزا لان ظاهرهم الاتفاق على حرمة وطئها بعد الموت ، فيثبت عليه التعزير كما في سائر المحرمات .
( ويثبت ) الزنا بالميتة ( بأربعة ) شهود ذكور عدول إجماعا « 2 » .
انما الكلام في أنه هل يعتبر الأربعة أم يكفي شهادة عدلين ، فالمشهور هو الأول ، وعن الشيخين « 3 » وابن حمزة « 4 » وجماعة « 5 » اختيار الثاني .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 63 ح 13 / الوسائل ج 28 ص 362 ح 34973 .
( 2 ) رياض المسائل ج 16 ص 179 .
( 3 ) المقنعة ص 790 ، النهايةج 3 ص 311 .
( 4 ) الوسيلة ص 415 .
( 5 ) راجع جامع الشرايع ص 556 .