تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
وحكم اللائط بالميت حكم اللائط بالحي ويغلظ عقوبته . الثالثة : من استمنى بيده
شرح
( وحكم اللائط بالميت حكم اللائط بالحي ) لاطلاق أدلة اللواط ( ويغلظ عقوبته ) بلا خلاف كما في سابقه ، لان الفعل هنا أفحش ، ولفحوى المرسل المتقدم .

الاستمناء موجب التعزير

( الثالثة : من استمنى بيده ) أو بغيرها من أعضاء المستمنى وغيره عدا الزوجة ( عزر ) بلا خلاف لأنه فعل محرما إجماعا كما في الرياض « 1 » وفي الجواهر « 2 » للاتفاق ظاهرا على الحرمة . والكلام فيه في موردين : الأول : في حرمته : يشهد بها الآية الكريمة :وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ« 3 » وهذا الفعل مما وراء ذلك .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 16 ص 178 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 41 ص 648 . ( 3 ) سورة المؤمنون آية : 5 - 7 .