تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
شرح
نعم الظاهر كفاية ثلاثة رجال مع امرأتين لعموم أدلتها ، وعن القواعد « 1 » الاشكال في ذلك . وفي الجواهر « 2 » ولعله من ابتناء الحدود على التخفيف وان الأصل والنص والفتوى عدم قبول شهادتهن في الحدود خرج الزنا بالحية بالنص والاجماع ومن كونه زنا أو أضعف منه ، ولكن ابتناء الحدود على التخفيف لا يلازم عدم الثبوت بها بعد دلالة الدليل عليه والخارج عما دل على عدم قبول شهادتهن ليس خصوص الزنا بالحية بل مطلق الزنا . هذا في وطء الأجنبية أما في وطء زوجته بعد الموت فالظاهر الثبوت بشهادة عدلين لعموم دليل « 3 » البينة واختصاص ما دل « 4 » على اعتبار الأربعة بالزنا غير الصادق على المورد ، وبما قدمناه يظهر حكم الاقرار فإنه يعتبر أربع مرات في وطء الأجنبية كسائر موارد الزنا ، وفي وطء الزوجة الخلاف المتقدم مرارا من كفاية الاقرار مرة أو اعتبار مرتين .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 524 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 41 ص 646 . ( 3 ) الوسائل ج 27 ب 5 ، و 15 من أبواب كيفية الحكم في القضاء . ( 4 ) الوسائل ج 28 ص 94 ب أن الزنا لا يثبت إلا ب يشهدون على معاينة الإيلاج .