تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
شرح
تحصيل الاجماع . ويشهد به مضافا إلى ذلك وإلى ما عن الانتصار « 1 » والسرائر « 2 » من الاجماع على كونه زنا فيدخل في عموم ما دل على أحكامه : خبر عبد الله بن محمد الجعفي : كنت عند أبي جعفر ( ع ) وجاء كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها ، فكتب إليه أبو جعفر ( ع ) : ان حرمة الميت كحرمة الحي تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنا إن أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد مائة « 3 » . وأما الخبر عن أبي عبد الله ( ع ) : عن رجل زنى بميتة ؟ قال ( ع ) : لا حد عليه « 4 » ، فلضعفه في نفسه وعدم عمل الأصحاب به يطرح أو يحمل على إرادة أنه لا حدَّ موظف مخصوص به ، وحده حد الزاني بحية ، أو على من أتى زوجة نفسه بعد موتها ، أو يحمل على الانكار . وبالجملة : لا شبهة في أن حده حد من زنى بحيَّة .
هامش
( 1 ) كما حكاه عنه في جواهر الكلام ج 41 ص 644 ، بقوله : وعما عن الانتصار والسرائر من الإجماع على تحقق الزناء بوطء الميتة الأجنبية بلا شبهة . ( 2 ) حكاه عنه في جواهر الكلام ج 41 ص 644 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 228 ح 2 / الوسائل ج 28 ص 278 ح 34755 . ( 4 ) التهذيب ج 10 ص 63 ح 14 / الوسائل ج 28 ص 362 ح 34974 .