تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
ولو تكرر التعزير قتل في الرابعة . الثانية : من زنى بميتة فهو كمن زنى بحية في الحد واعتبار الاحصان
شرح
وإن كانت لغيره فقد يقال بعدم ثبوته بالاقرار ولو مرات لأنه إقرار في حق الغير ، ولي فيه تأمل فإنه إقرار على نفسه لفرض ثبوت الغرامة عليه والله العالم ، ولا يثبت موجب التعزير بشهادة النساء ولو منضمات ، لما دل على « 1 » عدم ثبوت الحد بها الشامل للتعزير . ( ولو تكرر التعزير قتل في الرابعة ) أو الثالثة على الخلاف المتقدم إليه الإشارة غير مرة .

بيان حد وطء الميتة من بنات آدم

( الثانية : من زنى بميتة ) من بنات آدم ( فهو كمن زنى بحية في الحد واعتبار الاحصان ) وغير ذلك كما هو المشهور بين الأصحاب « 2 » ، وفي الرياض « 3 » : بلا خلاف بل عليه الاجماع في ظاهر بعض العبارات ، وفي الجواهر « 4 » : بلا خلاف أجده فيه بل يمكن
هامش
( 1 ) الوسائل ج 27 ص 350 ب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز . ( 2 ) مجمع الفائدة ج 13 ص 358 . ( 3 ) رياض المسائل ج 16 ص 175 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 41 ص 644 .