تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
ويثبت بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين
شرح
( ويثبت ) موجب التعزير ( بشهادة عدلين ) بلا خلاف إلا ما قيل من اشعار كلام المبسوط « 1 » باشتراط أربعة رجال أو ثلاثة مع امرأتين ، ويشهد لكفاية شهادة عدلين عموم ما دل « 2 » على حجيتها وثبوت الحقوق وغيرها بها ، فإن الخارج خصوص الزنا كما دلت على ذلك النصوص « 3 » وقياس ذلك بالزنا مع الفارق . ( أو الاقرار مرتين ) إجماعا « 4 » . إنما الكلام في كفاية الاقرار مرة واحدة « 5 » ، قيل المشهور بين الأصحاب ذلك « 6 » وعن الحلي « 7 » وابن حمزة « 8 » وظاهر الماتن هنا عدم كفايته ،
هامش
( 1 ) النهاية ص 708 . ( 2 ) الوسائل ج 27 ب 5 ، و 15 من أبواب كيفية الحكم في القضاء . ( 3 ) الوسائل ج 28 باب 5 ، و 12 من أبواب حد الزنا . ( 4 ) جواهر الكلام ج 41 ص 430 / . ( 5 ) قال المحقق الحلي في المختصر النافع ج 1 ص 227 : ويثبت هذا الحكم بشهادة عدلين أو الإقرار ولو مرة ، وعدة آخرين كذلك . ( 6 ) كما نسبه في كشف اللثام ج 10 ص 516 للمشهور واعتبره الأوفق بالعمومات . ( 7 ) السرائر : ج 3 ص 470 . ( 8 ) الوسيلة : ص 415 .