ثم إن كانت مأكولة اللحم حرم لحمها ولحم نسلها وتذبح وتحرق ويغرم قيمتها لصاحبها ولو اشتبهت قسم القطيع نصفين ثم اقرع ثم قسم الخارج بالقرعة إلى أن يقع إلى واحدة ، ولو كانت غير مأكولة اللحم أخرجت من البلد وبيعت في غيره ويغرم قيمتها لصاحبها إن لم يكن له ويتصدق بالثمن على رأي
شرح
وكيف كان فالاحتياط بعدم الزيادة على هذا العدد لا بد من رعايته .
( ثم ) إن البهيمة الموطوءة ( إن كانت مأكولة اللحم ) أي مقصودة بالاكل عادة كالشاة والبقرة ونحوهما مما يسمى في العرف بهيمة دون نحو الطير ( حرم لحمها ولحم نسلها وتذبح وتحرق ويغرم قيمتها لصاحبها ، ولو اشتبهت قسم القطيع نصفين ثم اقرع ثم قسم الخارج بالقرعة إلى أن يقع إلى واحدة ) فيعمل بها ما يعمل بالمعلومة ابتداء .
( ولو كانت غير مأكولة اللحم ) أي كان المقصود منها ظهرها كالبغل والحمار ( أخرجت من البلد وبيعت في غيره ويغرم قيمتها لصاحبها إن لم يكن له ويتصدق بالثمن على رأي ) .
وقد مر الكلام في جميع تلكم في كتاب الأطعمة والأشربة ، فلا نعيد .