شرح
وأما الثانية : فعن الشيخ « 1 » احتمال حملها على ما إذا أعاد بعد التعزير ، أو حملها على ما إذا تحقق الايلاج ، ونصوص التعزير على الاتيان دون الايلاج ، وكلاهما تبرعيان ولا شاهد لهما .
فالحق أن يقال : إنها تعارض مع نصوص التعزير ، ويقدم تلكم النصوص للشهرة التي هي أول المرجحات .
والمشهور بين الأصحاب أن تقدير التعزير إلى الامام كغيره مما يثبت فيه التعزير لاطلاق نصوصه .
ولكن في موثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ( ع ) وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) وخبر الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا ( ع ) : في الرجل يأتي البهيمة ؟ انهم قالوا جميعا ، : وضرب هو خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني « 2 » .
وحملها على كون ذلك أحد الافراد خلاف الظاهر بل الجمع بينهما وبين ما اطلق فيه التعزير يقتضي البناء على تقييد إطلاق تلك النصوص بهذه ، وهذا هو الأظهر إلا أن يثبت الاجماع على خلافه أو الشهرة الموجبة لوهن هذه .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 62 ح 227 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 204 ح 3 / الوسائل ج 28 ص 357 ح 34961 .