تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
شرح
وأما الثانية : فعن الشيخ « 1 » احتمال حملها على ما إذا أعاد بعد التعزير ، أو حملها على ما إذا تحقق الايلاج ، ونصوص التعزير على الاتيان دون الايلاج ، وكلاهما تبرعيان ولا شاهد لهما . فالحق أن يقال : إنها تعارض مع نصوص التعزير ، ويقدم تلكم النصوص للشهرة التي هي أول المرجحات . والمشهور بين الأصحاب أن تقدير التعزير إلى الامام كغيره مما يثبت فيه التعزير لاطلاق نصوصه . ولكن في موثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ( ع ) وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) وخبر الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا ( ع ) : في الرجل يأتي البهيمة ؟ انهم قالوا جميعا ، : وضرب هو خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني « 2 » . وحملها على كون ذلك أحد الافراد خلاف الظاهر بل الجمع بينهما وبين ما اطلق فيه التعزير يقتضي البناء على تقييد إطلاق تلك النصوص بهذه ، وهذا هو الأظهر إلا أن يثبت الاجماع على خلافه أو الشهرة الموجبة لوهن هذه .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 62 ح 227 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 204 ح 3 / الوسائل ج 28 ص 357 ح 34961 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 369 | السيد محمد صادق الروحاني