تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
شرح
وبإزاء هذه النصوص طائفتان من النصوص : إحداهما : ما يدل على أنه يقتل : كصحيح جميل عن مولانا الصادق ( ع ) : في رجل أتى بهيمة ؟ قال ( ع ) : يقتل « 1 » . وخبر سليمان بن هلال عنه ( ع ) : عن الرجل يأتي البهيمة ؟ فقال ( ع ) : يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف اخذ السيف منه ما اخذ ، قال : فقلت له : هو القتل ؟ قال : هو ذاك « 2 » . الثانية : ما يدل على أن حده حد الزاني كصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : في رجل أتى بهيمة فاولج ؟ قال : عليه حد الزاني « 3 » . وخبر أبي فروة عن سيدنا الباقر ( ع ) : الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني « 4 » . أما الطائفة الأولى فمحمولة على من تكرر منه الفعل وتخلل بينه التعزير وكان ذلك في المرة الثالثة أو الرابعة .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 61 ح 6 / الوسائل ج 28 ص 359 ح 34966 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 200 ح 7 / الوسائل ج 28 ص 153 ح 34446 . ( 3 ) التهذيب ج 10 ص 61 ح 7 / الوسائل ج 28 ص 360 ح 34968 . ( 4 ) التهذيب ج 10 ص 62 ح 10 / الوسائل ج 28 ص 360 ح 34969 .