ومن دخل دار قوم فزجروه فلم ينزجر لم يضمن بتلفه أو بتلف بعض أعضائه
شرح
قال ( ع ) : ليس عليها شيء فيما بينها وبين الله عز وجل وإن قدمت إلى إمام عادل هدر دمه « 1 »
والنبوي الخاصي : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود « 2 » ونحوهما غيرهما « 3 » .
( و ) كذا ( من دخل دار قوم فزجروه فلم ينزجر ) فأدى الدفع والزجر بمراتبهما المتقدمة إلى التلف ( لم يضمن بتلفه أو بتلف بعض أعضائه ) ، وقد شهد بذلك نصوص كثيرة :
لاحظ خبر العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شيء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينه فليس عليهم غرم وقال : إن رجلا اطلع من خلل حجرة رسول الله ( ص ) فجاء رسول الله ( ص ) بمشقص ليفقأ عينه قد انطلق ، فقال رسول الله ( ص ) : أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينك « 4 » .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 103 ح 5188 / الوسائل ج 28 ص 29 ص 61 ح 35154 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 293 ح 12 / الوسائل ج 29 ص 62 ح 34155 .
( 3 ) الوسائل ج 29 ص 61 باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسها فقتلته فلا شيء عليها .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 291 ح 5 / الوسائل ج 29 ص 68 ح 35171 .