شرح
وخبر البصري عن أبي عبد الله ( ع ) : ليس على الذي يستلب قطع « 1 » ونحوها أخبار كثيرة « 2 » .
والمستفاد منها تفسير المختلس بما ذكرناه في تفسير المستلب قيل ولعله أريد به مايعم المستلب .
وأما صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) المتضمن قطع الكاذب في الرسالة فقد حمله الشيخ على كون القطع للافساد لا للسرقة « 3 » .
ويرده التصريح فيه : بأن القطع للسرقة .
وفي الرياض « 4 » والجواهر « 5 » حمله على قضية في واقعة اقتضت المصلحة فيها ذلك .
ويرد عليهما : ان السؤال عن حكم كلي وليس فيه ما يشهد بكونه قضية في واقعة .
فالحق أن يقال إنه شاذ لا عامل به ، فيطرح .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 226 ح 3 / الوسائل ج 28 ص 270 ح 34736 .
( 2 ) الوسائل ج 28 ص 268 ب أنه لا قطع على المختلس وعليه العتزير .
( 3 ) نسبه إليه في مسالك الأفهام ج 15 ص 20 .
( 4 ) رياض المسائل ج 16 ص 167 .
( 5 ) جواهر الكلام ج 41 ص 598 .