تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
فإن قتل فهدر
شرح
ولو دافع في مورد يجوز له الدفاع أو يجب مع مراعاة الموازين فتارة يقتل وأخرى يقتل اللص ( ف - ) إن قتل كان كالشهيد في الاجر . ويشهد به صحيح محمد وخبر أبي بصير المتقدمان وغيرهما ، و ( إن قتل ) الدافع اللص ( ف - ) دمه ( هدر ) إجماعا « 1 » والنصوص به مستفيضة لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) عن أمير المؤمنين ( ع ) : إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله وما أصابك فدمه في عنقي « 2 » والخبر عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له : اللص يدخل علي في بيتي يريد نفسي ومالي ؟ فقال ( ع ) : اقتله فاشهد الله ومن سمعه إن دمه في عنقي « 3 » . وخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ( ع ) أنه قال : إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت ، فإن اللص محارب لله ولرسوله فما تبعك منه من شيء فهو علي « 4 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 41 ص 650 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 51 ح 4 / الوسائل ج 28 ص 384 ح 35019 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 51 ح 1 / الوسائل ج 28 ص 382 ح 35015 . ( 4 ) التهذيب ج 10 ص 136 ح 155 / الوسائل ج 28 ص 320 ح 34861 .