تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
ومن كابر امرأة على فرجها أو غلاما فلهما دفعه فإن قتلاه فهدر ،
شرح
ونحوه خبر أبي البختري « 1 » ، إلى غير ذلك من النصوص ، ولكن ذلك فيما بينه وبين ربه . وأما إن قدم إلى الحاكم فلا بد وأن يثبت ذلك بأحد الموازين المثبتة كما صرح بذلك في طائفة من النصوص « 2 » . ولا بد وأن يعلم أن اللص إذا أدبر وفر لا يجوز قتله وإن قتله حينئذ ضمن بلا خلاف إذ لا يجوز الضرب إلا للدفع ولا دفع مع الادبار . من كابر امرأة على فرجها الرابعة : ( ومن كابر امرأة على فرجها أو غلاما ) ليفعل بهما محرما ( فلهما دفعه ) مراعيا في ذلك الموازين المتقدمة من الدفع من الأدنى إلى الاعلى وغيره ، ( فإن قتلاه فهدر ) بلا خلاف في شيء من ذلك . والمستند ما مر ، مضافا إلى روايات خاصة في المورد . لاحظ صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : في الرجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ،
هامش
( 1 ) البحار ج 76 ص 195 ح 4 . ( 2 ) الوسائل ج 29 ص 134 ب أن من قتل شخصا ثم ادعى أنه دخل بيته بغير إذنه أو رآه يزني بزوجته ثبت القصاص .