بما يرتدع به ويستعاد منهم ما أخذوه
شرح
شيئا ( بما يرتدع به ) غيرهم
ويزجرهم لفعلهم المحرم ( ويستعاد منهم ما أخذوه ) ولا يقطعون بلا خلاف في شيء من تلكم بل عليها الاجماع كما في بعض العبائر « 1 » .
والمستند مضافا إلى ما مر حيث إنه يكون بعض شرائط القطع من أخذ المال من الحرز وغيره مفقودا فلا قطع وفعلوا المحرم فيعزرون ، واستعادة المال لا تحتاج إلى إقامة الدليل عليها جملة من النصوص في الأولين : كموثق أبي بصير عن أحدهما ( ص ) عن أمير المؤمنين ( ع ) : لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن اعزره « 2 » .
وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) : في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا قد سرق هذا الرجل ، فقال ( ع ) : إني لا أقطع في الدغارة المعلنة « 3 » .
وموثق سماعة قال : قال ( ع ) : من سرق خلسة خلسها لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا « 4 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 41 ص 598 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 225 ح 1 / الوسائل ج 28 ص 268 ح 34729 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 226 ح 2 / الوسائل ج 28 ص 268 ح 34730 .
( 4 ) الوسائل ج 28 ص 269 ح 34733 .