تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
بما يرتدع به ويستعاد منهم ما أخذوه
شرح
شيئا ( بما يرتدع به ) غيرهم ويزجرهم لفعلهم المحرم ( ويستعاد منهم ما أخذوه ) ولا يقطعون بلا خلاف في شيء من تلكم بل عليها الاجماع كما في بعض العبائر « 1 » . والمستند مضافا إلى ما مر حيث إنه يكون بعض شرائط القطع من أخذ المال من الحرز وغيره مفقودا فلا قطع وفعلوا المحرم فيعزرون ، واستعادة المال لا تحتاج إلى إقامة الدليل عليها جملة من النصوص في الأولين : كموثق أبي بصير عن أحدهما ( ص ) عن أمير المؤمنين ( ع ) : لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن اعزره « 2 » . وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) : في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا قد سرق هذا الرجل ، فقال ( ع ) : إني لا أقطع في الدغارة المعلنة « 3 » . وموثق سماعة قال : قال ( ع ) : من سرق خلسة خلسها لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا « 4 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 41 ص 598 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 225 ح 1 / الوسائل ج 28 ص 268 ح 34729 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 226 ح 2 / الوسائل ج 28 ص 268 ح 34730 . ( 4 ) الوسائل ج 28 ص 269 ح 34733 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 365 | السيد محمد صادق الروحاني