تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
ويعزر المختلس والمستلب والمحتال بشهادة الزور وغيرها والمبنج
شرح
وصحيح الحلبي عنه ( ع ) : أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم ففقئوا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم وقال : من اعتدى فاعتدي عليه فلا قود له « 1 » إلى غير ذلك من النصوص . وقد أشرنا في المسألة المتقدمة إلى أن ذلك حكمه فيما بينه وبين الله . وأما لو رفع الامر إلى الحاكم فلا بد وأن يثبت ذلك وإلا فحكمه حكم غيره ممن قتل أو جرح كما تدل عليه النصوص « 2 » .

يعزر المختلس والمستلب

الخامسة : ( ويعزر المختلس ) وهو الذي يأخذ المال خفية من غير الحرز ( والمستلب ) وهو الذي يأخذ المال جهرا ويهرب مع كونه غير محارب ( والمحتال ) على أموال الناس ( بشهادة الزور وغيرها ) كالرسائل الكاذبة ، ( والمبنج ) وهو من أعطى البنج حتى خرج من العقل ثم أخذ منه شيئا ، ومن سقى غيره مرقدا فأخذ منه
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 290 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 59 ح 34147 . ( 2 ) الوسائل ج 29 ص 134 ب أن من قتل شخصا ثم ادعى أنه دخل بيته بغير إذنه أو رآه يزني بزوجته ثبت القصاص .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 364 | السيد محمد صادق الروحاني