تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
شرح
وملخص القول في المقام ان اللص إن دخل دارا فتارة يشهر السلاح للإخافة لا اشكال في أن حكمه حكم المحارب بل هو محارب حقيقة لما مر من أن المحارب يتحقق في العمران وغيرها ، وأخرى ليس معه سلاح ، وحينئذ فقد يريد المال ، وقد يريد النفس ، وقد يريد العرض . فإن أراد المال : فإن كان لم يغلب على نفسه السلامة إن دفعه لا يجوز له الدفع لعدم جواز التغرير بالنفس دون المال وأما المرسل عن الإمام الرضا ( ع ) : عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له فيجئ قوم يريدون أخذ جاريته أيمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف على نفسه القتل ؟ قال ( ع ) : نعم إلى أن قال ، قلت وكذلك المال يريدون أخذه في سفره فيمنعه وإن خاف القتل ؟ قال ( ع ) : نعم « 1 » . فلضعفه سندا ومعارضته مع ما دل على عدم وجوب الدفاع عن المال . كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ص ) : قال رسول الله ( ص ) : من قتل دون ماله فهو شهيد وقال : لو كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 52 ح 5 / الوسائل ج 15 ص 122 ح 20121 . ( 2 ) الفقيه ج 4 ص 95 ح 5161 / الوسائل ج 28 ص 383 ح 35016 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 359 | السيد محمد صادق الروحاني