تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
شرح
عنده مرتين . والمستند النصوص : لاحظ خبر الحسين بن خالد عن الإمام الصادق ( ع ) : الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه ، قلت : وكيف ذلك ؟ قال ( ع ) : لان الحق إذا كان لله فالواجب على الامام اقامته وإذا كان للناس فهو للناس « 1 » . وصحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ( ع ) : من أقر على نفسه عند الامام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الامام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب حق الحد أو وليه ويطلبه بحقه « 2 » . وعن الخلاف « 3 » والمبسوط « 4 » انه يقطع إذا ثبت بالاقرار لعموم النصوص المعتضد بوجوه استحسانية ، ولا يصغى إلى شيء منها بعد النص .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 262 ح 15 / الوسائل ج 28 ص 57 ح 34204 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 220 ح 9 / الوسائل ج 28 ص 57 ح 34203 . ( 3 ) الخلاف ج 5 ص 445 . ( 4 ) المبسوط ج 8 ص 41 .