الثالثة : لو أخرج النصاب دفعة وجب القطع وكذا لو أخرجه مرارا على الأقوى
شرح
ثم إنه إن عفى فيما له ذلك فليس له بعد ذلك إقامة الدعوى عليه بلا خلاف لفرض سقوط الحد فلا وجه لعوده .
ولموثق سماعة عن مولانا الصادق ( ع ) : فيمن عفى عن قاذفه ثم بدا له أن يقدمه حتى يجلده : ليس له حد بعد العفو « 1 » .
( الثالثة : لو أخرج النصاب دفعة وجب القطع ) إجماعا كما مر ( وكذا لو أخرجه مرارا على الأقوى ) عند المصنف هنا والمحقق في الشرائع « 2 » وعن المبسوط « 3 » والسرائر « 4 » والجواهر « 5 » .
وعن المصنف في القواعد « 6 » وأبي الصلاح « 7 » وغيرهما التفصيل بين قصر الزمان الفاصل بنحو يعد المجموع سرقة واحدة عرفا فالقطع ، وبين ما لو طال بحيث لا يسمى سرقة واحدة فعدمه ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 252 ح 2 / الوسائل ج 28 ص 40 ح 34164 .
( 2 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 166 .
( 3 ) المبسوط ج 8 ص 29 .
( 4 ) السرائر ج 3 ص 497 - 498 .
( 5 ) جواهر الكلام ج 41 ص 559 .
( 6 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 265 .
( 7 ) نسبه إليه في إيضاح الفوائد ج 4 ص 522 .