تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
الرابعة : لو سرق الوالد من مال ولده لم يقطع
شرح
وقواه الشهيد الثاني « 1 » وصاحب الجواهر « 2 » . واستدل للأول : بأنه اخرج نصابا واشتراط المرة في الاخراج غير معلوم . وأورد عليه : بأنه مع عدم صدق السرقة الواحدة على السرقات العديدة ليس هناك سرقة متصفة بكونها سرقة النصاب . وفيه : انه لا يعتبر في القطع اتصاف السرقة الواحدة بكونها سرقة النصاب بل الموضوع في النصوص كون السارق سارقا لشيء يبلغ النصاب وهذا يصدق مع تعدد السرقات فالقطع مطلقا أظهر . ( الرابعة : لو سرق الوالد من مال ولده لم يقطع ) إجماعا « 3 » وهو الحجة فيه . ويعضده ما دل « 4 » على عدم قتل الوالد بالولد ، وما دل « 5 » على أن
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 535 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 41 ص 522 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 487 . ( 4 ) الوسائل ج 29 ص 76 باب : ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أمه وعدم ثبوت القصاص على الأب إذا قتل الولد . ( 5 ) الوسائل ج 17 ص 262 باب : حكم الأخذ من مال الولد والأب .