الرابعة : لو سرق الوالد من مال ولده لم يقطع
شرح
وقواه الشهيد الثاني « 1 » وصاحب الجواهر « 2 » .
واستدل للأول : بأنه اخرج نصابا واشتراط المرة في الاخراج غير معلوم .
وأورد عليه : بأنه مع عدم صدق السرقة الواحدة على السرقات العديدة ليس هناك سرقة متصفة بكونها سرقة النصاب .
وفيه : انه لا يعتبر في القطع اتصاف السرقة الواحدة بكونها سرقة النصاب بل الموضوع في النصوص كون السارق سارقا لشيء يبلغ النصاب وهذا يصدق مع تعدد السرقات فالقطع مطلقا أظهر .
( الرابعة : لو سرق الوالد من مال ولده لم يقطع ) إجماعا « 3 » وهو الحجة فيه .
ويعضده ما دل « 4 » على عدم قتل الوالد بالولد ، وما دل « 5 » على أن
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 535 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 41 ص 522 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 487 .
( 4 ) الوسائل ج 29 ص 76 باب : ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أمه وعدم ثبوت القصاص على الأب إذا قتل الولد .
( 5 ) الوسائل ج 17 ص 262 باب : حكم الأخذ من مال الولد والأب .