مسائل : الأولى : لو سرق اثنان نصابا فالأقوى سقوط الحد عنهما حتى يبلغ نصيب كل واحد النصاب . الثانية : قطع السارق موقوف على المرافعة فلو لم يرافعه المسروق منه لم يقطع الامام
شرح
ويمكن أن يقال إن الخبرين يشملان صورة التوبة والصحيحان مختصان بصورة الجحود وعدم القول بالفصل غير ثابت ، فالمستند في المقام خصوص الخبرين ، وعليه فالصحيحان أخص مطلق منهما ، والجمع الموضوعي مقدم على الجمع الحكمي فيقيد إطلاق الخبرين بهما فيختص الخبران بصورة التوبة والصحيحان بصورة الجحود بعد الانكار .
فالأظهر في المقام التخيير وفي تلك المسألة تحتم الإقامة .