تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
مسائل : الأولى : لو سرق اثنان نصابا فالأقوى سقوط الحد عنهما حتى يبلغ نصيب كل واحد النصاب . الثانية : قطع السارق موقوف على المرافعة فلو لم يرافعه المسروق منه لم يقطع الامام
شرح
ويمكن أن يقال إن الخبرين يشملان صورة التوبة والصحيحان مختصان بصورة الجحود وعدم القول بالفصل غير ثابت ، فالمستند في المقام خصوص الخبرين ، وعليه فالصحيحان أخص مطلق منهما ، والجمع الموضوعي مقدم على الجمع الحكمي فيقيد إطلاق الخبرين بهما فيختص الخبران بصورة التوبة والصحيحان بصورة الجحود بعد الانكار . فالأظهر في المقام التخيير وفي تلك المسألة تحتم الإقامة .

قطع السارق موقوف على المرافعة

بقي في المقام ( مسائل : ) ( الأولى : لو سرق اثنان نصابا فالأقوى سقوط الحد عنهما حتى يبلغ نصيب كل واحد النصاب ) كما مر في المسألة السابعة من المقام الرابع من هذا الفصل . ( الثانية : قطع السارق ) عندنا ( موقوف على المرافعة ) ومطالبة من سرق منه برفعه إلى الحاكم ( فلو لم يرافعه المسروق منه لم يقطع الامام ) وإن قامت البيِّنة عنده حسبة أو علم به الحاكم أو أقر به