ولو وهبه أو عفى عن القطع سقط إن كان قبل المرافعة وإلا فلا
شرح
( ولو وهبه ) المال ( أو عفى عن القطع سقط إن كان قبل المرافعة وإلا فلا ) بلا خلاف .
ويشهد به حسن الحلبي المتقدم المتضمن لقضية صفوان ، فإن صفوان بعد ما رأى حكمه ( ص ) بقطع يد سارق ردائه قال : فأنا أهبه له ، فقال رسول الله ( ص ) : فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي .
قلت : فالامام بمنزلته إذا رفع إليه ، قال ( ع ) : نعم وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الامام ؟ فقال : حسن « 1 » .
وخبر سماعة عن الإمام الصادق ( ع ) : من أخذ سارقا فعفى عنه فذلك له فإذا رفع إلى الامام قطعه ، فإن قال الذي سرق منه أنا أهبه له لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه وانما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام الحديث « 2 » .
وبهما يقيد إطلاق صحيح ضريس عن الإمام الباقر ( ع ) : لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام فأما ما كان من حق الناس فلا بأس بأن يعفى عنه دون الامام « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 251 ح 2 / الوسائل ج 28 ص 39 ح 34161 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 251 ح 1 / الوسائل ج 28 ص 39 ح 34162 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 252 ح 4 / الوسائل ج 28 ص 40 ح 34163 .