تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
ولو تاب بعد الاقرار تخير الامام
شرح
ومثله خبر طلحة وقريب منه خبر تحف العقول « 1 » إذ النسبة على هذا التقدير بين الطائفتين وإن كانت عموما من المرجحات . اللهم إلا أن يقال : إن الخبرين انما هما في العفو ولا ربط لهما بمسقطية التوبة والاولان يدلان على مسقطية التوبة . وعلى ذلك فالمتعين هو التقييد بالاجماع إذا الظاهر تسالمهم على ذلك . ويمكن الاستدلال له بما « 2 » ورد في الزنا الدال على أنه لا يسقط الحد بالتوبة بعد قيام البينة بدعوى الأولوية فإن الحد في الزنا لله تعالى وهنا لحق الناس أيضا . ( ولو تاب ) السارق ( بعد الاقرار تخير الامام ) كما عن النهاية « 3 » والجامع « 4 » وإطلاق الكافي « 5 » والغنية « 6 » وظاهر أكثر القدماء . وعن ظاهر الأكثر وصريح جمع : إنه يتحتم الإقامة .
هامش
( 1 ) تحف العقول ص 476 . ( 2 ) الوسائل ج 28 ص 37 ح 34157 . ( 3 ) النهاية ص 718 . ( 4 ) الجامع للشرايع ص 561 . ( 5 ) الكافي في الفقه ص 412 . ( 6 ) غنية النزوع ص 624 .