ولو تاب بعد الاقرار تخير الامام
شرح
ومثله خبر طلحة وقريب منه خبر تحف العقول « 1 » إذ النسبة على هذا التقدير بين الطائفتين وإن كانت عموما من المرجحات .
اللهم إلا أن يقال : إن الخبرين انما هما في العفو ولا ربط لهما بمسقطية التوبة والاولان يدلان على مسقطية التوبة .
وعلى ذلك فالمتعين هو التقييد بالاجماع إذا الظاهر تسالمهم على ذلك .
ويمكن الاستدلال له بما « 2 » ورد في الزنا الدال على أنه لا يسقط الحد بالتوبة بعد قيام البينة بدعوى الأولوية فإن الحد في الزنا لله تعالى وهنا لحق الناس أيضا .
( ولو تاب ) السارق ( بعد الاقرار تخير الامام ) كما عن النهاية « 3 » والجامع « 4 » وإطلاق الكافي « 5 » والغنية « 6 » وظاهر أكثر القدماء .
وعن ظاهر الأكثر وصريح جمع : إنه يتحتم الإقامة .
هامش
( 1 ) تحف العقول ص 476 .
( 2 ) الوسائل ج 28 ص 37 ح 34157 .
( 3 ) النهاية ص 718 .
( 4 ) الجامع للشرايع ص 561 .
( 5 ) الكافي في الفقه ص 412 .
( 6 ) غنية النزوع ص 624 .