تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
ولو تاب قبل البيِّنة سقط الحد لا بعدها
شرح
( ولو تاب ) السارق ( قبل ) قيام ( البينة ) على السرقة ( سقط الحد ) و ( لا ) يسقط ( بعدها ) بلا خلاف في الأول وعلى المشهور في الثاني والمستند النصوص . لاحظ صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : فالسارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله تعالى ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه « 1 » . ومرسل جميل كالصحيح عن أحدهما ( ص ) : في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح ؟ قال ( ع ) : إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد « 2 » . ودلالتهما على سقوط الحد قبل قيام البينة واضحة . وأما بعدها فقد يقال إن مقتضى إطلاقهما ذلك ، ولكنه لو تم تعين تقييده بمرسل البرقي عن بعض الصادقين ( عليهم السلام ) في حديث : إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو ، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الامام إن شاء عفى وإن شاء قطع « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 220 ح 8 / الوسائل ج 28 ص 302 ح 34825 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 250 ح 1 / الوسائل ج 28 ص 36 ح 34156 . ( 3 ) الفقيه ج 4 ص 64 ح 5106 / الوسائل ج 28 ص 41 ح 34165 .