تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
ويكفي في غرم المال المرة ، وشهادة الواحد مع اليمين
شرح
نعم يا مولاي ، قال : إن قلتها ثالثة قطعت يمينك يا أسود أنت سارق ؟ قال : نعم ! فقطع يمين الأسود « 1 » . ولكن الأخيرة مضافا إلى ضعف سندها لم يعمل بها أحد ، مع أنها في إقرار العبد الذي بنائهم على عدم حجيته ولو عشرا . وأما الأوليتان فربما يجمع بينهما بحمل الثانية على الاقرار عند الامام ، والأولى على الاقرار عند غيره كما عن المختلف « 2 » احتماله وهذا وإن كان يشهد به القييد بذلك بصحيح الفضيل ، لكن لعدم العامل بذلك حتى المصنف - ره - فإنه احتمل ذلك والاحتمال غير العمل لا يعتنى به . فالظاهر تعارض الطائفتين والترجيح للنصوص الأولة للشهرة التي هي أول المرجحات فتقدم . فالأظهر اعتبار الاقرار مرتين هذا بالنسبة إلى القطع . ( و ) أما بالنسبة إلى الضمان فالظاهر أنه ( يكفي في غرم المال المرة ) وكذا ( شهادة الواحد مع اليمين ) لاختصاص النصوص بالقطع وفي غيره يرجع إلى قواعد باب القضاء وهي تقتضي ما ذكرناه .
هامش
( 1 ) المستدرك ج 18 ص 151 ح 22367 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 224 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 334 | السيد محمد صادق الروحاني