ويكفي في غرم المال المرة ، وشهادة الواحد مع اليمين
شرح
نعم يا مولاي ، قال : إن قلتها ثالثة قطعت يمينك يا أسود أنت سارق ؟ قال : نعم ! فقطع يمين الأسود « 1 » .
ولكن الأخيرة مضافا إلى ضعف سندها لم يعمل بها أحد ، مع أنها في إقرار العبد الذي بنائهم على عدم حجيته ولو عشرا .
وأما الأوليتان فربما يجمع بينهما بحمل الثانية على الاقرار عند الامام ، والأولى على الاقرار عند غيره كما عن المختلف « 2 » احتماله وهذا وإن كان يشهد به القييد بذلك بصحيح الفضيل ، لكن لعدم العامل بذلك حتى المصنف - ره - فإنه احتمل ذلك والاحتمال غير العمل لا يعتنى به .
فالظاهر تعارض الطائفتين والترجيح للنصوص الأولة للشهرة التي هي أول المرجحات فتقدم .
فالأظهر اعتبار الاقرار مرتين هذا بالنسبة إلى القطع .
( و ) أما بالنسبة إلى الضمان فالظاهر أنه ( يكفي في غرم المال المرة ) وكذا ( شهادة الواحد مع اليمين ) لاختصاص النصوص بالقطع وفي غيره يرجع إلى قواعد باب القضاء وهي تقتضي ما ذكرناه .
هامش
( 1 ) المستدرك ج 18 ص 151 ح 22367 .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 224 .