شرح
ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه انه سرق ؟ قال : يقطع ، قلت : فلما تقول في الزنا إذا أقر على نفسه مرات ؟
قال : نرجمه ، قلت : وما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني « 1 » .
الثانية : ما يدل على القطع بالاقرار مرة كصحيح الفضيل عن الإمام الصادق ( ع ) : إن أقر الرجل الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الامام قطع « 2 » .
واحتمال كون الظرف متعلقا بالسرقة فيكون لدفع توهم أن لا قطع ما لم تتكرر السرقة فيكون مجملا في عدد الاقرار ، أو كون القطع بمعنى القطع عن الاقرار ثانيا ، خلاف الظاهر جدا لا يصار إليه بلا قرينة وإلا جرى الاحتمال الأول في النصوص الأولة .
الثالثة : ما يدل على القطع بعد الاقرار ثلاث مرات ، كخبر الأصبغ عن أمير المؤمنين ( ع ) : في عبد أسود اتي وقالوا انه سارق ، فقال له : يا أسود أنت سارق ؟
فقال : نعم يا مولاي ، ثم قال ثانية : يا أسود أنت سارق ؟ فقال :
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 126 ح 122 / الوسائل ج 28 ص 250 ح 34683 .
( 2 ) التهذيب ج 10 ص 126 ح 121 / الوسائل ج 28 ص 249 ح 34681 .