تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
شرح
ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه انه سرق ؟ قال : يقطع ، قلت : فلما تقول في الزنا إذا أقر على نفسه مرات ؟ قال : نرجمه ، قلت : وما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني « 1 » . الثانية : ما يدل على القطع بالاقرار مرة كصحيح الفضيل عن الإمام الصادق ( ع ) : إن أقر الرجل الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الامام قطع « 2 » . واحتمال كون الظرف متعلقا بالسرقة فيكون لدفع توهم أن لا قطع ما لم تتكرر السرقة فيكون مجملا في عدد الاقرار ، أو كون القطع بمعنى القطع عن الاقرار ثانيا ، خلاف الظاهر جدا لا يصار إليه بلا قرينة وإلا جرى الاحتمال الأول في النصوص الأولة . الثالثة : ما يدل على القطع بعد الاقرار ثلاث مرات ، كخبر الأصبغ عن أمير المؤمنين ( ع ) : في عبد أسود اتي وقالوا انه سارق ، فقال له : يا أسود أنت سارق ؟ فقال : نعم يا مولاي ، ثم قال ثانية : يا أسود أنت سارق ؟ فقال :
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 126 ح 122 / الوسائل ج 28 ص 250 ح 34683 . ( 2 ) التهذيب ج 10 ص 126 ح 121 / الوسائل ج 28 ص 249 ح 34681 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 333 | السيد محمد صادق الروحاني