تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
أو الاقرار مرتين من أهله
شرح
ما دل عليها وخصوص ما سيمر عليك ( أو الاقرار مرتين من أهله ) ، والمشهور بين الأصحاب « 1 » انه لا يقطع بالاقرار مرة واحدة بل عن الخلاف « 2 » الاجماع عليه . والنصوص الواردة فيه طوائف : الأولى : ما يدل على اعتبار الاقرار مرتين كخبر جميل عن أبي عبد الله ( ع ) : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات « 3 » . وليس في سنده من يتوقف فيه سوى علي بن السندي وقد قيل بحسنه ، مع أن ضعفه لو كان منجبر بالعمل . ومرسله عن أحدهما ( ص ) : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود « 4 » . وخبر أبان بن عثمان عن الإمام الصادق ( ع ) كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر فأقبل يسألني فقلت :
هامش
( 1 ) راجع رياض المسائل ج 16 ص 128 . ( 2 ) الخلاف ج 5 ص 444 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 219 ح 2 / الوسائل ج 28 ص 106 ح 34329 . ( 4 ) المستدرك ج 18 ص 123 ح 22253 .