ويثبت بشهادة عدلين
شرح
والحق أن يقال : ان الظاهر بحسب المتفاهم العرفي صدق كون المال في حرزه الذي هتكوه بعد وضع المال في النقب وعليه فيتعين القطع على من هو خارج عن الدار وأخذه من النقب .
وبه يظهر اندفاع ما في المسالك « 1 » بأن الاخراج وإن تحقق بفعل الخارج إلا أنه لكونه تمام السبب لا السبب التام .
فإنه يرد عليه أولا : النقض بما لو أخرجه أحدهما من حرزه إلى نصف المسافة كوسط الدار مثلا وأخرجه الآخر منه إذ لا شك ولا خلاف في أن القطع على المخرج مع أن فعله جزء السبب لا تمام السبب .
وثانيا : بالحل هو أن الموضوع هو الاخراج من الحرز وما فعله الداخل من المقدمات المعدة لفعل المخرج ففعله السبب التام لا تمام السبب .
بيان ما يثبت به السرقة
الخامس : فيما يثبت به الموجب للقطع . لا خلاف ( و ) لا إشكال في أنه ( يثبت بشهادة عدلين ) لاطلاقهامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 533 .